138

তাজরিদ

التجريد للقدوري

তদারক

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

مسألة ٣٠
نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن
إلى موضع يلحقه التطهير
٥٩٠ - قال أصحابنا: إذا خرت النجاسة من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير نقضت الطهارة.
٥٩١ - خلافًا للشافعي.
٥٩٢ - لما روي أن النبي ﷺ قال لفاطمة: «إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة، فتوضئي لكل صلاة». فجعل العلة في وجوب الوضوء من الدم كونه دم العرق، وهذا عام لسائر الدماء.
٥٩٣ - قالوا: هذا تعليل لنفي كونه حيضًا؛ لأنه أشكل عليها الحيض.
٥٩٤ - قلنا: يجوز أن يكون التعليل للأمرين، ولا يجوز أن يكون لكونه استحاضة

1 / 194