46

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

জনগুলি

القاعدةُ الخامسةَ عشْرةَ
الأمر الذي أُريد به جواز التراخي، إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل؛ لم يمت عاصيًا عند الأكثرين.
وقال قوم: يموت عاصيًا.
وحاصل ذلك يرجع إلى من أُبيح له فعل شيء أو تركُه؛ فإنه لا يترتب عليه شيء.
• فروع القاعدة (^١):
الأولى: إذا مات من أبيح له التأخير في أثناء وقت الصلاة قبل الفعل وقبل ضيق الوقت، وتمكن من الأداء، فهل يموت عاصيًا أم لا؟ وجهان، أصحهما: العصيان. (^٢)
الثانية: إذا ضرب المستأجر الدابة، أو الرائضُ، بقدر العادة، أو كبحها، فتلفت؛ لم يضمنها.
وكذلك المعلمُ إذا ضرب الصبيَّ، أو الزوجُ امرأتَه في النشوز؛ لإباحة ذلك له.

(^١) ذكر المؤلف ﵀ (١٣) مسألة تحت هذه القاعدة.
(^٢) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يأثم بذلك. ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٧، كشاف القناع ١/ ٢٢٧.

1 / 50