Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

আব্দুল আজিজ আল-ঈদান d. Unknown
31

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

জনগুলি

علم التحريم وجهل وجوب الحد، فإنه لا يسقط عنه بجهله. التاسعة: يجب الترتيب في قضاء الفوائت، ولا يعذر بالجهل بوجوبه، وفي قول: يعذر. العاشرة: إذا فعل فعلًا مستكثرًا من غير جنس الصلاة، وكان جاهلًا بتحريمه، هل تبطل صلاته أم لا؟ قولان (^١).

(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه يُبطل الصلاة إن لم تكن ضرورة. ينظر: الإنصاف ٣/ ٦١٣، كشاف القناع ١/ ٣٩٧.

1 / 35