175

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

জনগুলি

في معلوفة الغنم.
ولم يقل بمفهوم الصفة جماعة من الفقهاء.
• فرع: لمفهوم الصفة صورتان:
أحدهما: أن يقترن بعامٍّ صفةٌ خاصة، أو يُقْسَم اللفظ إلى قسمين، ويذكر صفة مع كل قسم من القسمين، نحو حديث: «الثيِّب أحق بنفسها، والبكر تستأذن» (^١).
والثانية: أن تفرد الصفة بالذكر؛ كقوله: «الثيب أحق بنفسها من وليها»، وهذه الصورة دون التي قبلها في القوة. (^٢)
الثاني: مفهوم الشرط: نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾.
وهو أقوى من الصفة، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط.

(^١) رواه مسلم (١٤٢١)، من حديث ابن عباس ﵄.
(^٢) والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها: أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر، ويحتمل الغفلة عن الذكر، فصار المفهوم ظاهرًا، وعند ذكر الوصف الخاص مع العام، انقطع احتمال عدم الحضور، فصار المفهوم هنا أظهر. ينظر: القواعد ٢/ ١١٠٢.

1 / 179