158

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

জনগুলি

وفي رواية: يصح الاستثناء في اليمين منفصلًا في زمن يسير.
الخامسة: يشترط نية الاستثناء، هذا المذهب.
وفي محلها ثلاثة أقوال:
أحدها: أول الكلام.
والثاني: أنه يصح ولو بعده، واختاره أبو العباس ابن تيمية، وقال: لا يضر فصل يسير بالنية. (^١)
والثالث: أن محله قبل تكميل المستثنى منه.
السادسة: لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام؛ كقولك: إلا زيدًا قام القومُ، كحرف العطف.
السابعة: أنه يصح الاستثناء من الاستثناء، كقوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ*إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ*إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ﴾.

(^١) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٣/ ٢٣٨، الاختيارات الفقهية ص ٢٦٧

1 / 162