Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

আব্দুল আজিজ আল-ঈদান d. Unknown
148

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

জনগুলি

الرابعة: هل يملك العبد بالتمليك أم لا؟ روايتان، أشهرهما: أنه لا يملك. الخامسة: هبته، هل تصح أم لا؟ المنصوص عن أحمد: أنها تصح بإذن سيده لا بدونها. السادسة: هل يكون العبد وليًّا في النكاح على موليته أم لا؟ المذهب: أنه لا يكون وليًّا. وفي رواية: أنه يكون وليًّا، وهي الأظهر. السابعة: هل للعبد حضانة أم لا؟ المذهب: لا حضانة له. وصحح ابن القيم: منع التفريق؛ للأحاديث. (^١) الثامنة: الحدود، فإنه على النصف من حد الحر في الزنى وشرب الخمر والقذف، ولا يغرَّب في حد الزنى. التاسعة: هل يجب الحد على قاذفه أم لا؟ المذهب: أنه لا يجب ولكن يعزر. وقيل: يحد. العاشرة: هل يصح توليته القضاء أم لا؟ المشهور في المذهب: أنه لا يصح توليته القضاء. وقيل: يصح.

(^١) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٤٦٢.

1 / 152