Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

আব্দুল আজিজ আল-ঈদান d. Unknown
145

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

জনগুলি

جمع الأجرين له: الدعاء والإجابة. الثانية: إذا وكل عبده أو غريمه بإعتاق عبيده أو إبراء غرمائه، هل يملك عِتْقَ نفسه وإبراءَها؟ قولان، المذهب: أنه لا يملك عتق نفسه ولا إبراءَها. وكذلك إذا قال لزوجته: طلقي نسائي، هل تطلِّق نفسها أم لا؟ الثالثة: الوكيل في البيع، هل له الشراء من نفسه؟ روايتان، المذهب: ليس له ذلك. الرابعة: المأذون له أن يتصدق بمال، هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة؟ المذهب: أنه لا يجوز (^١). الخامسة: الأموال التى تجب الصدقة بها شرعًا؛ كالمغصوب، والودائع، هل لمن هي في يده الأخذ منها أم لا؟ المنصوص عن أحمد: أنه لا يجوز. وأفتى أبو العباس ابن تيمية في الغاصب إذا تاب: بالجواز. (^٢)

(^١) أبدى في المغني احتمالين آخرين، أحدهما: الجواز مطلقًا، والثاني: إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه، مثل أن يكون ممن يستحق صرف ذلك إليه، أو عادته الأخذ من مثله، فله الأخذ، وإلا فلا. ينظر: القواعد ٢/ ٧٧٨. (^٢) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ١٦٥، الإنصاف ١٥/ ٢٩٥.

1 / 149