Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

আব্দুল আজিজ আল-ঈদান d. Unknown
139

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

জনগুলি

القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم، سواء باشرها النافي، نحو: (ما أحد قائمًا)، أو باشرها عاملها، نحو: (ما قام أحد)، وسواء كان النافي، نحو: (ما) أو (لم) أو (لن) أو (ليس) أو غيرها. فإذا قلت: ما جاءني أحد، حصل العموم، وإذا قلت: ما جاءني من أحد، كانت (مِنْ) مؤكدةً للعموم لا مُنْشِئةً للعموم. • فروع القاعدة: الأولى: صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن ولو دون آية، بقوله ﷺ: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» إذا صححنا الحديث (^١). الثانية: إذا قال المدعي: لا بينة لي، ثم أتى ببينة، فالمذهب المنصوص: أنها لا تسمع بينته. ولنا قول: أنها تسمع.

(^١) رواه الترمذي (١٣١)، وابن ماجه (٥٩٥) من حديث ابن عمر ﵄، وضعفه الألباني. ينظر: إرواء الغليل ١/ ٢٠٦.

1 / 143