Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

আব্দুল আজিজ আল-ঈদান d. Unknown
13

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

জনগুলি

الثامنة: هل تصح هبته؟ المنصوص عن أحمد: عدم الصحة، سواء أذن الولي أم لا (^١). التاسعة: هل يكون وليًّا في النكاح؟ المذهب: لا يكون وليًّا (^٢). العاشرة: شهادته، وأصح الروايات عنه: أنها لا تقبل، وعنه: تقبل، ولنا قول: تقبل شهادته على مثله.

(^١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ١٣/ ٣٤٧، الإقناع ٣/ ٣٢. (^٢) إذا قلنا: بأنه يكون وليًّا، فمقدار سنِّه: عشر سنين، وعنه: اثنا عشرة سنة. ينظر: القواعد ١/ ٧٩.

1 / 17