Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
প্রকাশক
ركائز للنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
আব্দুল আজিজ আল-ঈদান d. Unknownتجريد القواعد والفوائد الأصولية
প্রকাশক
ركائز للنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
জনগুলি
(^١) قال ابن رجب ﵀: محل هذا إذا لم يكن عُيِّن له وقت للوفاء، فأما إن عيَّن له وقتًا للوفاء كيوم كذا، فلا ينبغي أن يجوز تأخيره؛ لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الوفاء فيه بدون مطالبة، فإن تعيين الوفاء فيه أولًا كالمطالبة. قال المؤلف ﵀: وينبغي أن يكون محل جواز التأخير: إذا كان صاحب المال عالمًا بأنه يستحق في ذمة المدين الدين، أما إذا لم يكن عالمًا فيجب إعلامه به. ينظر: القواعد ٢/ ٦٥٣.
1 / 125