[تتيمم الحائض إذا طهرت وعدمت الماء في الميل للوطء]
( والحائض ) إذا طهرت وطلبها زوجها أو سيدها للوطء وعدمت الماء في الميل لجاز لها أيضا أن تتيمم ( للوطء ) ولا تراعي آخر وقت الصلاة ( وتكرره ) أي التيمم ( للتكرار ) حيث قدرته لمرة فإن قدرته بوقت أو مرار جاز الوطء والتكرار إلى انقضاء ذلك الوقت أو العدد.
পৃষ্ঠা ৯২