তাজ মুধহাব
التاج المذهب لأحكام المذهب
জনগুলি
•Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
•ইয়েমেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাজ মুধহাব
আহমদ ইবন কাসিম আল কানাসিالتاج المذهب لأحكام المذهب
( 83 ) ( فصل ) ( ولا تسقط ) الزكاة ( ونحوها ) كالفطرة والكفارة والجزاء والفدية.
فإن هذه الحقوق كلها لا تسقط ( بالردة ) فإن ارتد المسلم وقد وجب عليه شيء من هذه الحقوق في حال إسلامه لم تسقط عنه بالردة بل يطالب به وتؤخذ من ماله حال ردته ( إن لم يسلم ) بعد ردته فإن أسلم سقطت عنه ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله إلا كفارة الظهار ؛ لأن فيها حقا لآدمي وكذا الخمس والمظالم ؛ لأنها منها يجامع وجوبها الكفر فلا تسقط.
( ولا ) تسقط الزكاة أيضا ونحوها ( بالموت ) بل تخرج من تركته، وإن لم يوص قوله ( أو الدين ) يعني أن الدين لا يسقط الزكاة، وسواء كان ( لآدمي ) كالقرض ومظلمة متعين أهلها أو هدية ( أو لله تعالى ) كالكفارات ونحوها فإن الزكاة لا تسقط بلزوم الدين قبلها أو بعد لزومها أي دين كان، هذا مذهبنا.
পৃষ্ঠা ৩৬৩