146

( لا ) عن ( الألثغ ) وهو بثاء مثلثة الذي يجعل الراء لاما والسين ثاء فلا تسقط القراءة عنه.

( و) لا عن ( نحوه ) أي نحو الألثغ وذلك من به تمتمة، وهو الذي يتردد في التاء، وفأفأة وهو الذي يتردد في الفاء فمن كان في لسانه شيء من هذه الآفات قرأ لنفسه كما يقدر ولا يترك ما أمكنه ولا يؤم إلا بمثله ( وإن غير ) اللفظ في القدر الواجب لم يضر ولم تفسد صلاته ويجب عليه الترك في الزائد على الواجب فإن فعل فسدت صلاته ( ولا يلزم المرء ) في هذه الفروض ونحوها مما لم يمكنه تأديتها باجتهاده أن يعتمد ( اجتهاد غيره لتعذر اجتهاده ) وذلك نحو أن يتعذر عليه السجود على الجبهة لعارض فلا يلزمه السجود على الأنف عملا بقول الغير بل يكفي الإيماء، ولكنه يستحب عند أهل المذهب العمل بقول الغير عند تعذر الاجتهاد فيما يستجيزه المنتقل إذا كان هيئة مثل السجود على الأنف فإن كان لا يستجيزه على وجه الاحتياط نحو أن يجد ماء قليلا وقعت فيه نجاسة لم تغيره ولم يجد سواه، ومذهبه أن القليل ينجس بذلك فإنه يعدل إلى التيمم، ولا يجوز له استعمال الماء عملا بقول مالك وغيره ؛ لأنه عند هذا نجس، واستعمال النجس لا يجوز.

পৃষ্ঠা ১৪৭