তাজ মানজুর
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
জনগুলি
أبو الحسن: تجديد الماء للغسل والوضوء غير لازم، لاختلاف معرفة الناس بهما. ابن بركة: لم أحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه يجزي للغسل صاع، ولا يظن به أن يأمر به كل من لزمه مع علمه باختلاف أحوال الناس؛ وفيهم من يحسن الاقتصاد، وصغير البدن، وقليل الشعر، ومن هو بخلاف ذلك، وتنازعه هو وعائشة على الماء، كل يقول لصاحبه: «أبق لي»، يدل على عدم التحديد فيه، وإلا كان المتجاوز له مخالفا للسنة، فإذا صح الخبر عنه ففيه قال خميس فوائد منها:
جواز الاكتفاء بالقليل، والكلام عند الاغتسال، وتجرد الزوجين معا، وإدخال يد الجنب في الإناء بعد غسلها لتناول الماء، والتدهن به بلا صب ولا انغماس فيه، وغسل الرجل والمرأة من إناء، وأنه لا ينجس ما مسه. وقيل: لابأس أن يعرك بدنه بيده،(102) ويردها إلى الماء، ولا بماء وقع في إنائه منه.
فصل
إن علق ببدن جنب قار أو حائل بينه وبين الماء قلعه، وغسل محله وإلا أعاد. ولابأس إن كان رقيقا لا يمنعه، ولا إن عجز عن إزالته إذ لا يكلف فوق طاقته؛ ولا قيل إن كان أقل من ظفر.
ومن لم ينل عرك بدنه بيده فليعركه بما قدر عليه إن وجده، وإلا أجزاه إفاضة الماء عليه. أبو سعيد: إن كان للصب حركة كالعرك ولو خف وقوعه وجب له حكمه، وإن صب وعرك كان أفضل، وقيل: ولو لم تكن له حركة إذ لم يكلف عركا بغير يده إن لم يمكنه بها، وقيل: يجزي ذلك وإن بلا عذر.
পৃষ্ঠা ৩১৮