222

তাজ মানজুর

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

জনগুলি

أبو الحواري: إن حمل رب السفينة فيها تمرا أو أمتعة متشابهة فانكسرت فغرق بعضها وبقي بيده بعض، ولا تعرف علامة كل، فإن تراضى أصحاب الأمتعة على أمر فذاك، وإلا وقف البعض حتى يتفقوا أو يفرق للفقراء. وكذا إن أخلط الريح أو السيل السنبل.

ابن سعيد: إن اختلط مكوك حب حرام وهو صاع ونصف في قفيز حلال وهو ثمانية مكاكيك أو كف تمر في جراب كذلك، حرم الحب كله والتمر، فإن عرف موضعه أخرج وإلا حرم أيضا.

وإن تداخلت أعناب ناس لم يجز أخذ منها إلا عن رضاهم إن بلغوا، وإلا أو لم يتفقوا فكل أولى بماله؛ وإن طلب صرف ما أناف عليه كان له، ولكل ما حمل عنبه؛ ومن أخذ من عنب غيره ضمنه له.

وإن نضدت -قيل- جماعة تمرهم معا فعسله بينهم على التمر، وقيل: يوقف حتى يتفقوا. ومن عنده أمانات وهي صرر مكتوب فيها، وأخذها جبار ومزق المكتوب وخلطها، ثم ردها عليه، فإن كان يميزها قبل قوله، وإلا وقفت كذلك.

الباب السادس والأربعون

في مسائل البحر

فمن أراد سفرا في سفينة لا يعرف ربها واحتاج إلى إذنه في كثير من أمورها، فإن أخبره بعض راكبيها أنه هذا وصدقه جاز له إن قام بها وبجهازها، فإذا قاضاه ووضع له المركب فلا يركب حتى يشاور ربه،[119] ويأمره، فإذا دخل في السفينة قعد حيث دخل حتى يستأذن من قاضاه، فيقعد حيث أمره إن كان لا يؤذي به(135) أحدا، وإن لم يشاوره أو كان في البر وقد أذن له بالدخول، قعد حيث شاء حتى يجيء إن لم يمكنه إلا كذلك إلا إن حوله أو أباح له المركب، فيقعد حيث شاء بلا إيذاء أحد.

পৃষ্ঠা ২২২