তাজ মানজুর
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
জনগুলি
فصل يكفر صاحب الصغائر بالإصرار عليها لا بركوبها، كالدفعة لا بعنف والركضة والكذبة والنظرة الأولى والهم بمعصية والرضا بها والأمر بها مالم تفعل، فما كان على المرء من حق لأحد أداه إليه أو استحله منه ويتوب مما لله عليه، وترجى له مغفرته ولو نسي بعض ذلك.
ومن الصغائر -قيل- أخذ حبة أو حطبة أو خلال أو نباتة من مال الغير، ولبس ثوبه وركوب دابته واستعمال خادمه يسيرا أو معار بغير ما استعير له، ووطء في حرثه وقعود على سريره أو حصيره، أو كتابة من دواته وبقلمه، وقطعة قرطاس له، أو سقي بدلوه وزجر على دابته، وشرب من إنائه بلا إذنه، وعليه التخلص من ذلك إن لم يكن بإدلال عرف مع أخ في الله أو بنسب أو صديق أو أهل إن علم أنه يسره ذلك، ولا يحتشم هو إن وجده يفعله.
ونرجو من مولانا مغفرتها مع عدم الإصرار والكبائر، ولا نأمن عقابه، فالفرض علينا حسن الظن به، وجميل الرجاء فيه أن يغفرها لتائب منها، وأن تكون من اللمم. ابن محبوب: هو ما دون الكبائر، كالغمزة واللمزة والنظرة، وما دين بالتوبة منه.
فصل
من الكبائر ترك مفروض لا حق فيه لعبد، كالصلاة والصوم بلا عذر، فالتوبة منه الكفارة والبدل والندم والاستغفار، فمن تاب منه ولم يبدله تسويفا أو جهلا حتى مات، هلك إن لم يتأهب للبدل(60) ففجئ بالموت، وإن أبدل وتاب ولم يكفر كذلك أو نسيانا، فلا نقول بهلاكه.
ومن زنى، أو غنى، أو ناح، أو قاد، أو وشم أوله، أو فلج أسنانه، أو وصل بشعر إنسان، أو لعب بملاه، فتوبته إن أخذ شيئا على ذلك الرد لربه، وغرم مثله للفقراء إن أعطاه مع الندم وإلا أجزته.
والمأمور بفعل إن كان صبيا أو عبدا للآمر، فضمانه على الأمر له، وإن كان بالغا وأقر بالفعل فهو عليه، وإن أنكر فعلى الآمر، وإنما يلزمه إذا بين عليه الأمر، أو عوين منه، لا إن أقر به المأمور.
পৃষ্ঠা ১৩৩