তাহরির আবি তালিব
تحرير أبي طالب
জনগুলি
وراكب السفينه يتحرى /24/ جهة القبلة بجهده، ويدور إليها بدوران السفينه، فإن لم يمكنه ذلك لاضطرابها، فإنه يتوجه إلى حيث يمكنه.
والمسافر فإنه يجوز له أن يتنفل على راحلته ويتوجه حيث تتوجه، إلا أن يكون في محمل فإنه يتوجه إلى القبلة.
ولو تحرى المصلي جهة القبلة وصلى، ثم علم أنه أخطأ جهتها وصلى إلى غيرها، فعليه الإعادة إن كان وقت تلك الصلاة باقيا، وإن كان وقتها قد انقضى فلا إعادة عليه.
قال أبو العباس رحمه الله: لو صلى إلى جهة بغير تحري، فلما فرغ كان الأغلب على ظنه أنها جهة القبلة، لم تجزه، على موجب قول يحيى عليه السلام. قال: وإن كانت المسألة بحالها واستيقن إصابة القبلة أجزأه.
قال: ولو تحرى ثم صلى إلى غير الجهة التي أداه التحري إليها، أجزأه إن كانت قبلة.
ومن صلى فوق ظهر الكعبة بحيث يكون سجوده على آخر حرف منها لم تجزه صلاته، وإن لم يكن كذلك وكان قدامه جزء منها، أجزته صلاته، تخريجا.
পৃষ্ঠা ৭৭