তাহরির আবি তালিব
تحرير أبي طالب
জনগুলি
باب أوقات الفوائت والنوافل وأوقات الفضيلة والكراهة
وقت قضاء الفوائت من الفرائض: حين يذكرها من فاتته، فمتى ذكرها وجب عليه قضاؤها في أي وقت كان، وأما النوافل التي لها أوقات، فإنها تجوز أن تقضى، على ما نص عليه يحيى عليه السلام في (المنتخب)، والأقرب أن قضأها في الأوقات الثلاثة التي نهي عن الصلاة فيها مكروه، على مادل عليه كلامه في (المنتخب).
ووقت الوتر بعد الفراغ من العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، والمستحب تأخيرها إلى آخر الليل .
ووقت ركعتي الفجر عند طلوعه قبل صلاة الصبح.
وتكره النوافل وسائر الصلوات سوى الفوائت المفروضة في الأوقات الثلاثة: عند طلوع الشمس حتى يرتفع شعاعها، وعند قيام الظهيرة (1)، وعند غروب الشمس حتى يسقط شعاعها. فلا تصلى فيها صلاة/23/ الجنازة، ولا صلاة الكسوف، ولا يتنفل. قال أبو العباس رحمه الله : روى علي بن العباس الحسني رحمه الله عن يحيى بن الحسين عليهما السلام: أنه لا يصلح في هذه الأوقات سجدتا السهو ولا سجدتا التلاوة ولا سجدتا الشكر.
قال القاسم عليه السلام: كل وقت كان للفريضة اللازمة فهو وقت للنافلة، وكل وقت لا تصلح فيه الفرائض فلا يصلح أن تصلى فيه النوافل.
ويجوز التنفل بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر قبل غروبها.
وتعجيل الصلاة في أول وقتها أفضل، على ما دل عليه كلام يحيى، ورواه أيضا علي بن العباس عن القاسم عليه السلام في (مجموعه).
পৃষ্ঠা ৭৫