তাহরির আবি তালিব
تحرير أبي طالب
وإن ترك بنت أخ وبنت اخت، فلبنت الأخ الثلثان، ولبنت الأخت الثلث.
قال أبو العباس: فإن ترك بنت بنت بنت وابن بنت بنت وبنت ابن بنت وابن ابن بنت، فالمال بينهم بالسوية، سواء كانوا من ابنة واحدة أو من ابنتين.
قال رحمه الله: فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات كان المال بينهن على خمسة، ثلاثة أخماسه للتي لأب وأم، وخمسه للتي للأب، وخمسه للتي لأم.
قال: فإن ترك ثلاث بنات أخوة متفرقين، وثلاث بنات أخوات متفرقات، كان ثلث المال بين بنت الأخ وبنت الأخت للأم/428/ بالسوية، وثلثاه بين بنت الأخ وبنت الأخت للأب وأم على ثلاثة، ثلثاه لبنت الأخ، وثلث لبنت الأخت.
باب فرائض الزوجين مع الولد
للزوج حالتان في الفرائض، إما النصف وإما الربع، فإذا لم يكن ولد ولا ولد ابن فله النصف، وإذا كان معه واحد منهم فله الربع.
وللمرأة حالتان إما الربع وإما الثمن، فإذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن فلها الربع، وإذا كان معها واحد منهم فلها الثمن.
قال أبو العباس: والمرأة أو الثنتان أو الثلاث أو الأربع في الربع أوالثمن سواء، لا يزدن على ذلك، ولا يرثن لو كن مملوكات، وكذلك الأزواج لو كانوا عبيدا لم يرثوا.
فإن ماتت امرأة وتركت زوجها، فله النصف، والباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة، فلذوي الأرحام، فإن لم يكن عصبة ولا ذو رحم، كان الباقي لبيت المال. فإن تركت معه ولدا أو ولد ابن، فله الربع، وما يفضل عنه فالقول فيه كما بينا. فإن مات رجل وترك زوجة، فلها الربع، والباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة فلذوي الأرحام، فإن لم يكن له عصبة ولا ذو رحم كان الفاضل لبيت مال المسلمين. فإن ترك معها ولدا أو ولد ابن فلها الثمن.
পৃষ্ঠা ৩২১