আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির আবি তালিব
আবু তালিব ইয়াহিয়া ইবনে আল-হুসাইনি আল-হারুনি (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
لا يرث أحد من ذوي الأرحام متى وجد معه أحد من العصبات أو ذوي السهام من ذوي الأنساب، وأما ذوو السهام ممن يرث بالأسباب كالزوجين فإنهم يرثون معه، ويرث ذوو الأرحام على التنزيل فيجعل لهم في الإرث ما يكون لأولئك لو كانوا أحياء، ويرفعون في التوريث إليهم ولا يفضل ذكورهم على إناثهم.
فإن مات رجل وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
فإن ترك بنت أخيه لأبيه وبنت عمه لأمه، فالمال لبنت أخيه لأبيه.
فإن ترك بنت عمه لأبيه وبنت عمه لأمه، فالمال لبنت عمه لأبيه.
فإن ترك بنت عم وبنت عمة ،كان المال لأبنة العم.
فإن ترك بنت عم وابن ابنة أخ، فالمال لابنة العم (1).
فإن ترك بنت بنت وبنت عم، فلبنت البنت النصف، والباقي لبنت العم.
فإن ترك بنت بنت وبنت بنت عم فلبنت البنت النصف، والباقي ردا عليها، وتسقط بنت بنت العم.
فإن ترك بنت بنت بنت وبنت عم، كان المال لبنت العم.
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات، فللخالة من /427/ الأب والأم النصف، وللخالة من الأب السدس، وللخالة من الأم السدس، والباقي يرد عليهن، وكذلك القول في ثلاث عمات متفرقات.
فإن ترك بنت عم لأم وبنت عم لأب، كان المال لبنت العم لأب.
পৃষ্ঠা ৩১৯