649

باب الأخوة وبني العمومة

إن مات رجل وترك ابني عم أحدهما أخ لأم، فإن لابن العم الذي هو أخ لأم السدس، والباقي بينهما نصفان.

قال أبو العباس رحمه الله: فإن تركت امرأة ابني عم أحدهما زوج، كان للذي هو زوج نصف، والباقي بينهما نصفان. وكذلك لو كانوا ثلاثة والمسئلة بحالها، كان الباقي بعد تخصيص الزوج بالنصف بينهم أثلاثا.

قال: فإن تركت ابني عم أحدهما زوج، والآخر أخ لأم، فللزوج النصف، وللآخر الذي هو أخ لأم السدس، والباقي بينهما نصفان.

وقال رحمه الله: فإن تركت أخوين أحدهما زوج، والآخر ابن عم، فهذا لا يكون في الإسلام ولا يقع إذ لا يجوز للأخ أن يتزوج بأخته، وإذا وقع يكون زنا إن كان مع علم، أو نكاحا فاسدا (1)، فيسقط الإرث بسبب الزوجية.

فإن ترك رجل ابني عم أحدهما أخ لأم، وأخوين لأم أحدهما ابن عم، فلابن العم الذي هو أخ لأم السدس، وللأخوين الذين أحدهما ابن العم الثلث بينهم/425/ أثلاثا، والباقي بين ابني العم اللذين أحدهما أخ لأم، والأخ للأم الذي هو ابن العم أثلاثا.

পৃষ্ঠা ৩১৬