604

ولا قصاص في المنقلة، ولا في الهاشمة، ولا في الآمة، ولا في الجائفة، ولا في قطع الرجل أو كسرها من الساق، ولا في قطع اليد أو كسرها من العضد، ولا في كسر شيء من العظم، ولا قود في شيء من الخطأ، ولا قود على الصبي والمجنون في شيء من فعلهما، وعمدهما خطأ.

ومن اقتص منه فيما دون النفس فمات، فلا شيء على المقتص له.

ولو أن رجلا جرح رجلا فأشهد المجروح على نفسه أنه لم يجرحه، ثم مات، فلا شيء على الجارح، وإن أقيمت البينة عليه بالجناية لم تسمع، على أصل يحيى عليه السلام.

قال القاسم عليه السلام فيما حكا عنه علي بن العباس : من قطع رأس ميت فلا شيء عليه. يعني بقوله أنه لا شيء عليه من قود أو دية.

وقال القاسم عليه السلام: لو أن رجلا راود امرأة على الفجور بها، ولم تتمكن الإمرأة من دفعه عن نفسها إلا بقتله، فقتلته، فلا قود عليها ولا دية.

وإذا أمسك رجل رجلا حتى ذبحه آخر، فالقود على الذابح، على ظاهر إطلاق يحيى عليه السلام.

ولو أن رجلا عض على يد رجل ظالما، فانتزع المعضوض يده من فيه فقلع سنا من أسنانه، فلا قصاص عليه ولا دية.

ولو أن رجلا ضرب رجلا بالسيف فعفى عنه المضروب قبل أن يموت، ثم مات، سقط القود عن الجاني، ويكون عفوه وصية، فإن كان له مال تخرج ديته من ثلثه فلا شيء على الجاني، وإن لم يبلغ ثلث ماله كمال الدية سقط من ديته قدر الثلث.

পৃষ্ঠা ২৭১