515

ولو أن رجلا اشترى أضحية فماتت عنده أو سرقت لم يجب عليه بدلها، على أصل القاسم ويحيى عليهما السلام، فإن باعها وجب عليه أن يشتري مثلها، على أصل يحيى عليه السلام، وإن ولدت الأضحية فعلى صاحبها أن يذبحها (1)، على أصل يحيى (2) عليه السلام.

باب العقيقة

العقيقة سنة، وهي: شاة تذبح عن الصبي أو الصبية في اليوم السابع من الولادة، ثم تطبخ فيأكل البعض منها أهلها ويطعم البعض من شاأو ويتصدقوا بالبعض.

ويستحب أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة.

পৃষ্ঠা ১৮২