475

ولو أن رجلا قال لعبد غيره: أنت حر من مالي لم يجب بهذا القول شيء، ولم يتعلق به الحكم. وإن قال: إن اشتريتك فأنت حر لم يعتق إذا اشتراه. وإن قال لعبد غيره: إن اشتريتك فلله علي أن اعتقك، فمتى اشتراه وملكه وجب عليه أن يعتقه، وإن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه وجب عليه أن يستقيل صاحبه، فإن أقاله وإلا ابتاعه بما كثر أو قل ويعتقه، فإن امتنع المشتري من بيعه اشترى مثله بثمنه وأعتقه، فإن باعه على أنه بالخيار أياما معلومة، ثم اختار فسخ البيع قبل مضي وقت الخيار لم يعتق العبد، وإن أمضى البيع كان الحكم ما ذكرناه، وإن كان الخيار للمشتري لم يعتق حتى يمضي البيع، وكذلك إن قال: إن بعت ثوبي هذا فهو صدقة، كان القول فيه كالقول في العبد.

قال السيد أبو طالب رحمه الله: ما ذكره عليه السلام من الإستقالة أو شراء غيره لا يبعد أن يكون محمولا على الإستحباب، وإن كان أبو العباس يحمله على ظاهره.

ولو أن رجلا قال: كل مملوك لي فهو حر. وله مدبر، ومكاتب، وأم ولد، وعبد عتق بعضه؛ عتقوا كلهم، ولم يكن للمكاتب أن يرجع عليه بما أخذه منه.

পৃষ্ঠা ১৪২