আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির আবি তালিব
আবু তালিব ইয়াহিয়া ইবনে আল-হুসাইনি আল-হারুনি (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
ولا فصل بين أن يكون الراهن تبرع بالرهن أو طلبه المرتهن، فإذا رضي الراهن والمرتهن ببيع الرهن ليستوفي المرتهن حقه منه وأذنا فيه، ودفعه المرتهن إلى من يبيعه فتلف، لم يضمنه المرتهن.
وإن رهن رجل أرضا فيها زرع مشترك بينه وبين الزراع وأدخل الزرع مع الأرض في الرهن ، كان الرهن فاسدا، وإن رهن الأرض وحدها كان ما يحصل من الزرع رهنا مع الأرض.
ولو أن المرتهن اشترط على الراهن أنه لا يضمن الرهن إن تلف أو لا يضمن بعضه، كان الشرط باطلا، وكذلك لو اشترط الراهن على المرتهن أنه لا يضمن ما يفضل له من الدين عن الرهن، كان الشرط باطلا.
ولو أن رجلا رهن رجلا أرضا، فغلب عليها العدو وأخرجوا أهل البلد، فلم يقدر الراهن ولا المرتهن على الأرض بطل الرهن، وكان مال المرتهن ثابتا على الراهن، وكذلك إن خرب العدو الدار فلا ضمان على المرتهن. قال أبو العباس: المراد بقوله: إن خرب العدو الدار التي هي بلدهم. فأما الدار التي هي رهن فالتخريب لا يخرج عن الضمان، على أصل يحيى عليه السلام.
পৃষ্ঠা ১০৫