তাহরির আবি তালিব
تحرير أبي طالب
فإن اكتراه يوما فحبسه أياما أو شهرا فتلف في تلك الأيام ضمنه، إلا أن يكون منعه من رده عذر.
ولو أن رجلا استأجر من رجل دارا فسرقت أبوابها، أو اكترى مركوبا فسرق أو سرق ما عليه من سرج أو قتب أو غيره، لم يضمنه إلا أن يكون منه تعد في ذلك. وإن سرق من الدار المستأجرة متاع للمستأجر لم يضمنه صاحب الدار.
ولو أن رجلا استأجر آلة من آلة الصاغة أو الحدادين أو الحاكة أو غير ذلك واشترط صاحبها ضمان ما يضيع منها أو يسرق صح ذلك، وضمن المستأجر ما اشترط ضمانه، فإن شرط ضمان ما ينكسر منه بالإستعمال أو ما دونه كان الشرط باطلا ولا ضمان عليه.
ولو استأجر جملا كان علفه على صاحبه، إلا أن يكون المستأجر شرط له أن علفه يكون عليه.
ولو أن رجلا استأجر جملا أو حمارا أو غيرهما ليركبه إلى موضع بعينه، فوقف في الطريق فتركه المستأجر ومضى فتلف ضمنه، إلا أن يكون الطريق مخوفا لا يمكنه المقام فيه.
ولو أن رجلا استأجر شيئا وأجره غيره من غير إذن صاحبه فتلف، فإن كان أجره بأكثر مما استأجره ضمنه، وإن أجره بمثل ما استأجره لم يضمن، وإن أجره بإذن صاحبه لم يضمن سواء أجره بمثل ما استأجره الثاني أو أكثر منه. قال أبو العباس: وإن تعدى المستأجر الثاني كان لصاحبه تضمين الأول.
وقال في رواية (المنتخب) فيمن استأجر من رجل عبدا ليخدمه سنة ومضى به، ثم ادعى أنه خدم في بعض السنة ثم أبق أو مات (1) كان عليه البينة فيما ادعى من إباق أو موت، فإن لم يكن له بينة ضمن، يعني إذا اشترط أن لا يكون ضامنا إن أبق أو مات، ثم ادعى أنه أبق أو مات؛ لأنه يدعي سقوطه عن نفسه (2).
পৃষ্ঠা ৭৪