349

ويجوز بيع الحنطة بالشعير، والتمر بالزبيب متفاضلا يدا بيد، ولا يجوز نسأ، وكذلك القول في سائر المكيلات والموزونات، ولا يجوز بيع رطل من لحم الإبل برطلين، ولا رطل من لحم البقر برطلين، وكذلك لحم الضأن والمعز، ويجوز بيع رطلين من لحم الإبل برطل واحد من لحم البقر، وبيع رطلين من لحم البقر برطل واحد من لحم الغنم يدا بيد، ولا يجوز نسأ.

ولا يجوز بيع لبن الإبل بلبن الإبل، ولا لبن البقر بلبن البقر، ولا لبن الغنم بلبن الغنم، ولا لبن المعز بلبن المعز إلا مثلا بمثل يدا بيد، ويجوز بيع لبن الإبل بلبن البقر، ولبن البقر بلبن الغنم متفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسأ، وكذلك القول في السمن (1).

ويجوز بيع رمانة برمانتين، وكذلك سائر الفواكه إذا كانت من جنس واحد. وبيضة ببيضتين يدا بيد (2) ولا يجوز نسأ، ويجوز بيع رمانة بسفرجلتين وبيضة برمانتين يدا بيد ويجوز نسأ، ويجوز بيع تمرة بتمرتين، على مقتضى نص يحيى عليه السلام.

ويجوز بيع الحيوان بعضه ببعض مثلا بمثل ومتفاضلا يدا بيد، ولا يجوز نسأ، سواء كان الحيوان من جنس واحد أو مختلفا، نحو أن يشتري الرجل بعيرا ببعيرين، وفرسا بفرسين، وبقرة ببقرتين، وشاة بشاتين، وطيرا بطيرين، ولا بأس أيضا أن يشتري فرسا بجملين، وجملا بجملين، وعبدا بعبدين. وأمة بعبدين يدا بيد، ولا يجوز نسأ.

পৃষ্ঠা ১৬