তাহরির আবি তালিব
تحرير أبي طالب
জনগুলি
ويجوز للولي الذي له أن يزوج الصغيرة [أن يزوجها] كالأب ولا يكون لها الخيار فيه، وللولي الذي يكون عقده موقوفا على رضا المرأة أن يوكل من يزوج عنه، على قياس قول يحيى عليه السلام.
والكتابة والرسالة يقومان مقام قول العاقد والقابل، كالوكالة، على قياس قول يحيى عليه السلام، فقد نص على أن الأب يزوج ابنته بإذن ابنها وتوكيله.
ولو أن وليين زوجا امرأة، وكان أحدهما أقرب إليها من الآخر صح عقد الأقرب دون من هو أبعد منه، فإن استويا في القرب صح العقد المبتدأ به، فإن كانا عقدا معا والتبست الحال في تقديم أحدهما على الأخر رجع الأمر إلى المرأة، ويبتدأ العقد لمن ترضى به. قال أبو العباس: وهذا إذا كانا جميعا زوجاها برضاها /143/، فإن كانا زوجاها بغير رضاها ثبت نكاح من ترضى به المرأة، ولا يحتاج إلى استئناف العقد، قال رحمه الله: فإن كانت المرأة قد رضيت قبل العقد بأحدهما، أو رضيت بعده بأن يدخل بها أحدهما، أو أقرت بإحدهما ثبت النكاح معه.
والنكاح الموقوف جائز.
وإذا زوج الولي امرأة بالغة بغير أمرها، كان لها الخيار إذا علمت، وإن كان المزوج لها أبوها، لا فرق في ذلك مع البلوغ بين الأب وسائر الأولياء، فإن رضيت جاز، وإن لم ترض فسخته، وإن كانت غير بالغة وكان المزوج لها أبوها، لم يكن لها الخيار إذا بلغت بكرا كانت أو ثيبا (1). قال أبو العباس: إلا أن يزوجها ممن تعاف عشرته كالأبرص والأجذم والمجنون (2)، فإنها يكون لها الخيار إذا بلغت.
পৃষ্ঠা ২৪১