তাহরির আবি তালিব
تحرير أبي طالب
জনগুলি
ويستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل، والغسل للإحرام سنة وليس بفرض، ثم يلبس ثوبي إحرامه، وهما ثوبان جديدان أو غسيلان، رداء وإزارا، فيرتدي بأحدهما ويتأزر بالآخر، ويتوخي أن يكون إحرامه في وقت صلاة فريضة حتى يحرم عقيبها، فإن لم يتفق ذلك صلى ركعتين، فإذا فرغ من صلاته نوى ما أحرم له من إفراد الحج، أو تمتع بالعمرة إلى الحج، أو القران بين العمرة والحج ويقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة، أو القران بين الحج والعمرة، فيسر ذلك لي. ويلبي بما أحرم له، ثم يدعو بما أحب، ويسير ويسبح في طريقه ويهلل ويكبر ويقرأ ويستغفر الله، فإذا استوى بظهر البيداء ابتدأ التلبية.
قال القاسم عليه السلام: لا بأس بأن يستبدل المحرم بثوبي إحرامه.
وقال أبو العباس: ما زاد المحرم من الأزر فلا بأس بذلك.
وقال أحمد بن يحيى رضي الله عنه في المحرم معه كساء لم يلبسه في حال إحرامه : يجوز أن يلبسه وهو محرم.
والمرأة إذا أرادت الإحرام، فإنها تغتسل وتصلي كما ذكرنا، وتلبس القميص والمقنعة والسراويل.
فإن لم يجد من يريد الإحرام ماء تيمم إن كان محدثا أو جنبا، ويجزيه تيمم واحد عن حدثه وجنابته لصلاته.
পৃষ্ঠা ১৯৫