তাহরির আবি তালিব
تحرير أبي طالب
জনগুলি
باب المواقيت وما يلزم من أجاز بها أو كان بها أو دونها إذا
أراد دخول مكة
المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: إنها مواقيت لأهلها ولمن ورد عليها من غير أهلها. خمسة: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، ومن كان منزله أقرب إلى مكة من هذه المواقيت أحرم من منزله.
قال أبو العباس: من ركب البحر أو البر، فلم يرد هذه المواقيت فإنه إذا حاذى أدناها أحرم منه، فإن التبس ذلك عليه تحرى.
وميقات أهل مكة للحج الحرم وللعمرة الحل.
قال أبو العباس فيمن يريد دخول مكة من هذه المواقيت مكيا كان أو غير مكي، وقد خرج عنها وجاوز هذه المواقيت، ثم أتاها أوكان من أهل سائر البلدان فوردها : إنه يجب عليه أن يحرم بحجة أو عمرة، ولا يدخل مكة إلا محرما، وذكر أن الجمالين والحطابين إذا كانوا يجتازونها يعني المواقيت إلى مكة دائما ولا يكون اجتيازهم ندرا فقد استثنوا، فإن كانوا يجتازونها ندرا فعليهم أن يحرموا. وقال رحمه الله: إذا دخلها محرما فعليه أن يحج أو يعتمر، فإن نوى عند الإحرام أحدهما فعليه ما نوى.
قال: ومن كان منزله في الميقات أو ما بين الميقات ومكة؛ فإنه إذا دخلها غير مار بالميقات جائيا من ورائها فلا إحرام عليه لدخولها.
قال أبو العباس فيمن يلزمه الإحرام لدخول مكة: إنه إن حج من عامه حجا واجبا أو نذرا أو غيره أجزأه ذلك عن الإحرام الذي لزمه للدخول، فإن حج من العام القابل لم يجزه.
পৃষ্ঠা ১৯১