তাহরির আবি তালিব
تحرير أبي طالب
জনগুলি
قال أبو العباس: فإن صلى لم تجز المؤتم دون الإمام، وإذا أحدث في صلاة الخوف فهو كمن يحدث في غيرها، على قياس المذهب.
قال القاسم عليه السلام: فإن كان خوفا لا يقدرون معه على الصلاة قياما وركوعا وسجودا، أومأوا برؤسهم إيماء، ويكون إيماؤهم لسجودهم أخفض من إيمائهم لركوعهم، فإن لم يمكنهم ذلك استقبلوا القبلة وسبحوا الله تعالى وكبروا وأخطروه ببالهم، وإن لم يمكنهم أن يستقبلوا القبلة فعلوا ما ذكرناه في أية وجهة كانت.
وإن كان الخوف من جمل صائل، أو سبع يريد العدو على الرجل، أو حية تحمل عليه، جاز أن يصلي بالإيماء، على قياس قول القاسم ويحيى عليهما السلام.
وإن باشر القتال وهو في الصلاة، فضرب ضربة خفيفة أو تقدم أو تأخر تقدما أو تأخرا خفيفا جاز، وإن أطال ذلك وأكثر من الضرب والتقدم والتأخر بطلت صلاته، على موجب المذهب.
وإن أصاب السلاح الذي على المقاتل أو ثوبه دم يسيل مثله، لم يجزه أن يصلي فيه، على موجب المذهب. وإن غشيهم سيل أو بلوا بماء غمر صلوا صلاة الإيماء، وإن أمكنهم النزول لم يجز أن يصلوا على دوابهم، على قياس قول يحيى عليه السلام.
وإذا كان الخوف من السباع صلوا صلاة الخوف، على قياس قول يحيى عليه السلام(1).
ويجوز للمقيم أن يأتم بمن يصلي صلاة الخوف على قياس قول يحيى عليه السلام.
باب صلاة العيدين وتكبير أيام التشريق
حكى أبو العباس رحمه الله عن محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي الله عنه أنه قال: وصلاة العيدين: الفطر والأضحى، فالذي كان يرى أبي القاسم عليه السلام أنهما من الفرائض الواجبات على الرجال والنساء منفردين كانوا أو جماعات، وروى على بن العباس عن القاسم عليه السلام أنهما من فرائض الكفايات (2).
পৃষ্ঠা ১১৭