زاد لحمًا، ونوى معيَّنًا قُبل عندنا وعند الحنفية، وحكي اتفاقًا. وخُرِّج: لا يُقبل باطنًا (١).
تنبيه:
عُلم من ذلك أن العام في شيء عام في متَعلَّقاته، وقاله العلماء إلا من شذَّ (٢).
فصل
فعله ﷺ لا يعم أقسامه وجهاته، وكان ﷺ يجمع بين الصلاتين في السفر، لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره (٣).
وتكرر الجمع منه مبني على "كان" (٤)، فالقاضي، وأصحابه، والموفق، والباقلاني، وأبو الطيب، والآمدي، وغيرهم: هي لدوام الفعل وتكراره.
وعبد الجبار، والهِنْدي: عرفًا. والرازي، والنووي، وجمع: لا مطلقًا (٥).
وأما الأمة فلم تدخل بفعله ﷺ بل بدليل آخر (٦).
فصل
أصحابنا، وغيرهم: نحو قول صحابي: نهي عن بيع الغرر يعم كل غرر، والأكثر: لا (٧)، ويأتي هل يعم الحكم المعلق على علة في القياس؟
(١) راجع: المرجع السابق (٢/ ٨٣٩ - ٨٤٠).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٨٤٠).
(٣) راجع: المرجع السابق (٢/ ٨٤٢ - ٨٤٣).
(٤) أي: أن قول الراوي: كان رسول اللَّه ﷺ يفعل كذا، يدل على تكرار الفعل منه ﷺ.
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٨٤٣ - ٨٤٤).
(٦) راجع: المرجع السابق (٢/ ٨٤٨).
(٧) راجع: المرجع السابق (٢/ ٨٤٩ - ٨٥٠).