42 22-كل قاصر فولايته لأبيه وجده، إلا من عرض له السفه أو الجنون بعد بلوغه، فولايته لحاكم الشرع.
23-ولاية الأب و الجد عرضية ينفذ السابق، و مع الاقتران و التنافي فالبطلان.
ثالثا: أن (المجلة) تنتهي أبوابها و فصولها نهاية الجزء الرابع المطبوع من التحرير، إلا أن الشيخ قدس سره ألحق به موضوع (أحكام الأحوال الشخصية) بتأليف الجزء الخامس.
و قد استوفى فيه-على اختصاره-عامة أبواب الأحوال الشخصية عدا كتاب الإرث. و لعل سبب إهماله أن عامة مسائله متفق عليها بين الإمامية و فقهاء المذاهب، و مواضع الخلاف معدودة معروفة، كمسألة العول و التعصيب و الحبوة و حرمان الزوجة من إرث العقار و الأراضي و أمثالها، بالإضافة إلى أن مؤلفات الإمامية مستفيضة في المواريث و أحكامها.
و المهم أن ما خصه الإمام كاشف الغطاء قدس سره في باب الأحوال الشخصية، و اختاره في الجزء الخامس الملحق بتحرير المجلة قد حوى-على اختصاره -تحقيقات علمية و مباحث هامة من مبتكرات رشحات يراعه، خاصة إذا أمعن الباحث المتفنن بمقدمة كتاب النكاح و بيان فلسفته.
و الذي نود أن نثبته-بداعي الفخر و الاعتزاز-هو السبق الذي سجله الإمام كاشف الغطاء قدس سره في باب تقنين أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى ما دونه في الجزء الخامس الملحق بالمجلة محاكاة منه لأسلوبها القانوني الذي أتم فيه النقص الوارد فيها.
و لم يسبق-في تاريخ التقنين الحديث للتشريع الإسلامي-أن سجل هذه
অজানা পৃষ্ঠা