তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
জনগুলি
ফিকহের নিয়ম
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির মাজাল্লা
মুহাম্মদ হুসেইন কাশিফ ঘিতাتحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
জনগুলি
330 هاتان المادتان مادة واحدة؛ لأن الذي يكون بدلا للمبيع هو المسمى الذي قد يساوي القيمة السوقية، و قد ينقص، و قد يزيد.
ثم إن المسمى الذي يكون بدلا للمبيع قد يتعلق بالذمة و قد يكون عينا شخصية، فقصره على الأول مما لا وجه له على الظاهر.
و تحرير القضية: أن البيع-مضافا إلى ما تقدم له من الأقسام-ينقسم أيضا -باعتبار كلية العوضين أو جزئيتهما-إلى أربعة أقسام:
لأنهما إما أن يكونا معا عينين شخصيتين، فالبيع شخصي.
أو يكونا معا كليين، فالبيع كلي.
أو يكون المبيع شخصيا، و الثمن كلي في الذمة، و لعله الغالب.
أو يكون بالعكس، كما هو في السلم بالنسبة إلى المبيع، فإنه كلي أبدا.
أما الثمن فيصح أن يكون جزئيا و كليا.
و تختلف هذه الأقسام في الأحكام سيما من حيث التلف قبل القبض ثمنا أو مثمنا، كما سيأتي كل واحد في محله 1 .
(مادة: 154) القيمة هي: الثمن الحقيقي للشيء 2 .
لعله غير خفي على النبيه أن ليس لشيء من الأعيان المتقومة-أعني:
____________
ق-اللبناني 1: 73.
و راجع: الفتاوى الهندية 3: 14، منحة الخالق 5: 296.
(1) سيأتي في ص 382 و 387 و 395 و 436-437 و 443.
(2) وردت المادة بزيادة عبارة: (و كذلك ثمن المثل) في درر الحكام 1: 108.
و لاحظ حاشية رد المحتار 4: 505 و 575.
অজানা পৃষ্ঠা