তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
জনগুলি
ফিকহের নিয়ম
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির মাজাল্লা
মুহাম্মদ হুসেইন কাশিফ ঘিতাتحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
জনগুলি
[السبب الأول] 39-قاعدة اليد 1 .
المأخوذة من الحديث النبوي المشهور: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» 2 .
و هي أيضا من النبويات البليغة و جوامع كلمه صلى الله عليه و آله و سلم.
و كتب فيها علماؤنا الأعلام رسائل منفردة و شروحا ضافية 3 ، و لا مجال هنا لبسط القول فيها.
و خلاصة ما تدل عليه: أن كل من وضع يده على مال غيره ظلما و عدوانا أو جهلا و نسيانا أو غير ذلك، فهو ضامن له، أي: يكون عهدة ذلك عليه حتى يرده إلى صاحبه.
و لازم ضمان العهدة-أي: كون المال في عهدتك-أن ترده إلى مالكه إن كان موجودا، و إن تلف تتداركه برد المثل أو القيمة إليه، فتؤديه إليه ببدله بعد تعذر عينه، فاليد سبب للضمان بهذا المعنى.
____________
(1) الأقطاب الفقهية 166، العوائد 315-318، العناوين 2: 416-432 و 549، بلغة الفقيه 3: 291-370، تسهيل المسالك 20، بحوث فقهية 26، القواعد الفقهية 4: 53-106.
(2) راجع: مسند أحمد 5: 8 و 12 و 13، سنن الدارمي 2: 264، سنن ابن ماجة 2: 802، سنن أبي داود 3: 296، سنن الترمذي 3: 566، السنن الكبرى للبيهقي 6: 90 و 95 و 8:
276.
و انظر الغوالي 1: 244 و 389.
(3) كالنراقي في العوائد 315-318، و المراغي في العناوين 2: 416-432 و 549، و بحر العلوم في بلغة الفقيه 3: 291-370، و البجنوردي في القواعد الفقهية 4: 53-106.
অজানা পৃষ্ঠা