201

তাহরির মাজাল্লা

تحرير المجلة

প্রকাশক

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

218 المسلم، بل في عمل العقلاء، فإن الأصل في كل عاقل أن لا يرتكب العمل الفاسد، و أن لا يأتي إلا بالعمل الصحيح.

غايته أن الأصل في المسلم أن لا يعمل إلا الصحيح في دينه، كما أن غيره يعمل الصحيح في عرفه و تقاليده.

و هذه الأصل-مع أنه أصل عقلائي-قد أيدته الشريعة الإسلامية بالأحاديث الكثيرة المتضمنة لمثل: «احمل أخاك على أحسن الوجوه، و لا تظن به إلا خيرا» 1 .

و يؤيده سيرة المسلمين المستمرة، فإنهم لا يفتشون عن المعاملات الواقعة من المسلم في بيعه و شرائه و إجارته و زواجه و طلاقه و أمثالها سواء كانت مع مسلم أو غيره، بل يبنون على صحتها، و يرتبون آثار الصحة عليها أجمع، إلا في مقام الخصومات فيرجع الأمر هناك إلى الأيمان و البينات.

فهذا أصل واسع نافع يجري حتى في العبادات و الطاعات فضلا عن العقود و المعاملات.

و هو القاعدة السابعة[الآتية].

7-أصالة حمل المسلم على الصحيح 2 بل العاقل مطلقا.

نعم، يقع البحث و الكلام في حدودها، و قيودها، و مقدار مفادها، و مواردها.

____________

(1) الوسائل أحكام العشرة 161: 3 (12: 302) مع اختلاف.

(2) العوائد 221، العناوين 2: 744، فرائد الأصول 3: 345، بحر الفوائد 3: 200، تسهيل المسالك 9.

219 8-كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 1 .

অজানা পৃষ্ঠা