তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
জনগুলি
ফিকহের নিয়ম
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির মাজাল্লা
মুহাম্মদ হুসেইন কাশিফ ঘিতা d. 1373 / 1953تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
জনগুলি
هذه المادة-على الظاهر-مضمون حديث أو نصه، و في بعض كتب الحديث: «جرح العجماء جبار» 2 . و المعنى واحد.
و العجماء هي: البهائم 3 لكن إذا كانت البهيمة مملوكة، و أهملها صاحبها حتى دخلت دار قوم أو زرع آخرين، فأتلفته، فإنه ضامن؛ لأن السبب هنا أقوى من المباشر.
و هذا من موارد ضمان السبب و إن لم يكن متعمدا؛ لأن التلف كان من فعله و يسند إليه، و الدابة كالآلة.
و من هنا يظهر عدم صحة الإطلاق في المادة السابقة، و هي: أن المتسبب لا يضمن إلا مع التعمد.
نعم، لو أن شخصين ربط كل منهما دابته إلى جنب دابة الآخر في فلاة أو
____________
ق-60، درر الحكام 1: 83.
و قارن: الأشباه و النظائر لابن نجيم 317، مجمع الضمانات 146 و 165، مجامع الحقائق 371.
(1) راجع: بدائع الصنائع 8: 249، مجامع الحقائق 368، الفرائد البهية 53، تسهيل المسالك 17.
(2) صحيح مسلم 3: 1334 و 1335، سنن الترمذي 3: 661، كنز العمال 15: 15 و 16 و 17، بأدنى تفاوت.
و ورد بلفظ: «العجماء جبار» في الوسائل موجبات الضمان 32: 2 و 4 و 5 (29: 271 و 272) .
و الجبار لغة: الهدر. (لسان العرب 2: 168، المصباح المنير 89) .
(3) لسان العرب 9: 70.
অজানা পৃষ্ঠা