তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
জনগুলি
ফিকহের নিয়ম
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির মাজাল্লা
মুহাম্মদ হুসেইন কাশিফ ঘিতা d. 1373 / 1953تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
জনগুলি
194 أخطائه حيث قال: (الشرط: إلزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه) 1 .
و من المتفق عليه-عند عموم المذاهب-لزوم مثل هذه الشروط في الجملة 2 . و لكن إنما يلزم الوفاء بالشروط الصحيحة منها لا مطلقا.
أما الفاسدة فهي لغو، كما أنها أنواع:
أولها: المستحيلات عقلا و عادة. و يلحق بها ما لا فائدة فيه من اللغو و العبث، كما لو اشترط عليه أن يمشي على رجل واحدة، أو يرفع يديه على رأسه مدة أيام.
ثانيها: المحرمات شرعا ذاتية أو عرضية.
ثالثها: ما ينافي مقتضى العقد، مثل: بعتك بشرط أن لا تملك، و: آجرتك بشرط أن لا تستوفي المنفعة أصلا لا مباشرة و لا تسبيبا، فكل هذه الشروط باطلة بغير إشكال.
إنما الإشكال في أنها تفضي إلى بطلان العقد أيضا أم لا.
و الحق: أنها تختلف، فالأخير يقتضي البطلان قطعا-كما سيأتي 3 -دون الأولين.
فلو باعه-مثلا-بشرط أن يشرب الخمر بطل الشرط و صح العقد.
____________
ق- (طبقات الشافعية لابن شهبة 4: 63، شذرات الذهب 7: 126-131، البدر الطالع 2: 280-284، هدية العارفين 2: 180-181) .
(1) القاموس المحيط 2: 368.
(2) لاحظ: النتف في الفتاوى 1: 476-477، المغني 4: 285-286، العناوين 2: 275 و 281.
(3) سيأتي في ص 228.
অজানা পৃষ্ঠা