তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
জনগুলি
ফিকহের নিয়ম
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
তাহরির মাজাল্লা
মুহাম্মদ হুসেইন কাশিফ ঘিতা d. 1373 AHتحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
জনগুলি
148 و لكنها ممنوعة على إطلاقها؛ إذ ربما يدور الأمر بين مفسدة حقيرة و منفعة كبيرة يكون إحرازها أهم من الوقوع في تلك المضرة.
و من هذا القبيل الكذب لإصلاح ذات البين، أو استخلاص المال المباح من الظالم.
و ليس من هذا القبيل إنكار الوديعة إذا خاف عليها من ظالم، أو الكذب لنجاة مؤمن، كما توهم بعض الشراح 1 .
فإنه من قبيل تعارض المفسدتين و تقديم الأخف منهما.
و علم-مما ذكرنا-أنه في مقام دوران الأمر بين دفع المفسدة أو جلب المنفعة لا يمكن الحكم-بقول مطلق-بتقديم إحداهما على الأخرى، بل لا بد من النظر في الأهم منهما في المورد الخاص و القضية الشخصية.
(مادة: 32) الحاجة تنزل منزلة الضرورة... الخ 2 .
هذه القاعدة لا تصح على أصول مذهب الإمامية، فإن قاعدة: (نفي الضرر) و إن كانت ترفع الأحكام الواقعية مثل: وجوب الغسل و الوضوء و الصوم و سلطنة الناس على أموالهم، و لكنها لا تشرع حكما، و لا تجعل الباطل صحيحا، و إنما ترفع الحرمة التكليفية بالضرورة، أي: العقوبة فقط، لا سائر الآثار.
فلو كان بعض البيوع باطلا و حراما-كالربا-فالضرورة لا تجعله عقدا
____________
(1) انظر درر الحكام 1: 37.
(2) راجع: المنثور في القواعد 2: 24 بزيادة: (الخاصة في حق آحاد الناس) ، الأشباه و النظائر للسيوطي 179، الأشباه و النظائر لابن نجيم 114.
অজানা পৃষ্ঠা