তাহরির মাজাল্লা
تحرير المجلة
প্রকাশক
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
জনগুলি
و قد ذكروا: أن هذه الكلمة من جوامع الكلم، و هي إحدى معجزات بلاغته (صلوات الله عليه) .
و قد أفرد لشرحها جماعة من أعلام علمائنا رسائل خاصة بها 2 .
و موجز القول فيها: إنها دلت على حرمة الضرر، و حرمة مقابلة الضرر بالضرر، و وجوب تدارك الضرر.
تقول-مثلا-: لا تضر غيرك بإتلاف ماله، و لا تقابله بالضرر لو أتلف مالك، و لكن يجب عليه تدارك الضرر.
و دلت على معنى أوسع و أعظم بركة و نفعا من ذلك، و هو: أن كل حكم في الشرع وضعي أو تكليفي يوجب ضررا على الشخص أو النوع فهو مرفوع في الإسلام.
مثلا: الوضوء واجب للصلاة، و لكن إذا استلزم الوضوء ضررا على شخص-لمرض و غيره-فهو مرفوع.
و هكذا إذا كان لزوم البيع-مع وجود العيب في الثمن-يستلزم ضررا على
____________
(1) جاء الحديث بلفظ: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» في صحيح البخاري 1: 82.
و جاء بلفظ: «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة» في الكافي 5: 494.
و جاء بلفظ: «بعثت بالحنيفية السمحة» في الوسائل بقية الصلوات المندوبة 14: 1 (8: 116) .
و راجع: مسند أحمد 5: 266، الجامع الصغير 1: 189، كنز العمال 1: 178 و 11: 445.
(2) كالشيخ الأنصاري المتوفى سنة 1281 ه، و شيخ الشريعة الأصفهاني المتوفى سنة 1339 ه، و الشيخ النائيني المتوفى سنة 1355 ه، و غيرهم قدس سرهم .
142 النوع، فلزومه مرفوع، و يكون العقد جائزا و خياريا.
অজানা পৃষ্ঠা