107

তাহরির মাজাল্লা

تحرير المجلة

প্রকাশক

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و إيقاعات: و هي: نسب و إضافات يكفي في تحقيقها طرف واحد.

و أحكام: و هي: حدود، و عقوبات.

و كل ذلك تقريبات يقصد منها الإشارة الإجمالية، و بيان الوسائل و الغايات.

و نقول في بيان أوسع و أجمع: إن الملحوظ في الفقه هو النواميس المقدسة، و الشارع المقدس-بحكمته الواسعة-شرع العبادات تنويرا للقلوب و تربية للأرواح و تهذيبا للأخلاق و أخذا بهذا النوع البشري من حضيض البهيمية إلى كمال الإنسانية و الملكية، و ربط المعاملات بالعقود حفظا للوئام و ضبطا للنظام، و جعل القصاص و الديات احتفاظا بالنفوس، و بالجهاد و قتل المرتد حفظ الدين، و بتحريم المسكرات و حد شاربها حفظ العقل، و بتحريم الزنى و أخويه الخبيثين حفظ الأنساب، و بتحريم الغصب و السرقة و قطع يد السارق حفظ الأموال، و بتحريم الغيبة و البهتان و القذف و الحد عليه حفظ الأعراض، و بجعل منصب القضاء قطع التشاجر و الخصومات.

هذه فذلكة مهمات شريعة الدين الإسلامي و أحكامه و فلسفة تشريعها و أنموذج أسرارها، فهل تجد دينا أوسع و أجمع و أرصن و أتقن من هذا؟!

الرابع-من الأمور-: أن جميع مدارك الأحكام و أدلتها ترجع إلى قواعد و قوانين عامة بها يستنبط الحكم من الكتاب و السنة و تابعيهما العقل و الإجماع.

124 و الأدلة عندنا-معشر الإمامية-تنحصر بهذه الأربعة 1 .

অজানা পৃষ্ঠা