তাহরির ফাতাওয়া
تحرير الفتاوى
তদারক
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
প্রকাশক
دار المنهاج للنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
প্রকাশনার স্থান
جدة - المملكة العربية السعودية
জনগুলি
٧١ - قوله: (وبطن أصبع زائدة باستواء الأُخر) (١) أي: على سننها، كذا في "الشرح" و"الروضة" وغيرهما (٢)، وحكى في "شرح المهذب" إطلاق النقض بها عن الجمهور، وقال: إنه المشهور (٣).
٧٢ - قوله: (وإن مس أحدهما وصلى الصبح، ثم الآخر وصلى الظهر، إن توضأ بينهما .. لا يعيد) (٤) كذا أطلق الرافعي والنووي المسألة (٥)، وصورتها: ما إذا توضأ لحدث آخر، أما لو توضأ لمس الفرج احتياطًا .. فلا يفيده شيئًا؛ إذ لا يرتفع حدثه على تقدير كون الأول فرجًا، وقد صورها بذلك القاضي حسين في "شرح التلخيص" والمحب الطبري، كما نقله في "المهمات".
٧٣ - قول "التنبيه" [ص ١٧]: (ومس المصحف) يخرج: الخريطة والصندوق، والأصح: تحريم مسهما إذا كان المصحف فيهما، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي" (٦)، إلا أنه لم يقيده بكون المصحف فيه، وفي كلام الرافعي اشتراط كونه معدًا له، حتى لو كان المصحف في جراب مثلًا .. لم يحرم مسه (٧).
ويخرج تقليب أوراقه بعود، وهو ما صححه النووي تبعا للعراقيين (٨)، وصحح الرافعي: التحريم (٩)، وعليه مشى في "الحاوي" (١٠).
٧٤ - قوله: (وحمله) (١١) أي: مقصودًا، فالأصح: جواز حمله في أمتعة، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي" (١٢)، لكن شرطه: ألا يكون مقصودًا بالحمل، كما صرح به الرافعي وغيره (١٣)، وحذفه في "الروضة" (١٤)، وعبارة سليم في "المجرد": شرطه: أن يُقصد نقل المتاع لا غير. انتهى.
(١) انظر "الحاوي" (ص ١٣٠). (٢) فتح العزيز (١/ ١٦٤)، الروضة (١/ ٧٥). (٣) المجموع (٢/ ٤٩). (٤) انظر "الحاوي" (ص ١٣٠). (٥) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٦٧)، و"المجموع" (٢/ ٥٥). (٦) الحاوي (ص ١٣١)، المنهاج (ص ٧١). (٧) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٧٤). (٨) انظر "المجموع" (٢/ ٨٥). (٩) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٧٥). (١٠) الحاوي (ص ١٣١). (١١) انظر "التنبيه" (ص ١٧). (١٢) الحاوي (ص ١٣١)، المنهاج (ص ٧١). (١٣) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٧٥). (١٤) الروضة (١/ ٨٠).
1 / 91