84

তাহরির ফাতাওয়া

تحرير الفتاوى

তদারক

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

প্রকাশক

دار المنهاج للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

جدة - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ثانيهما: تقييد محل القولين بذات الرحم المحرم يقتضي أنهما لا يجريان عند انفراد أحد الوصفين، وهو كذلك في الرحم غير المحرم، وكذا في المحرم غير الرحم على طريقة مرجوحة، والأصح: طرد القولين فيها أيضًا؟ فلذلك قال في "المنهاج" [ص ٧٠]: (إلا مَحْرَمًا في الأظهر). ٥٨ - قوله: (وفي الملموس قولان) (١) الأصح: الانتقاض. ٥٩ - قول "المنهاج" [ص ٧٠]: (كلامس) اعتُرض عليه: بأنه لم يتقدم له حكم ليحيل عليه؛ فإن الالتقاء يشمل اللامس والملموس، فإن فرض الالتقاء منهما دفعة بفعلهما -فإنهما حينئذ لامسان- .. صح، ولكنها صورة نادرة لا شعور للفظه بها، فتبعد الإحالة عليها. ٦٠ - قوله: (ولا تنقض صغيرة) (٢) أي: لم تبلغ حد الشهوة. ٦١ - قوله: (وشعر وسن وظفر) (٣) أي: متصل. ٦٢ - قوله: (في الأصح) (٤) كذا في "الروضة" حكاية الوجهين في الجميع (٥)، لكنه صحح في "شرح المهذب": القطع بعدم النقض في الشعر والسن والظفر (٦). ٦٣ - قول "الحاوي" [ص ١٣٠]: (حي وميت) هذا هو المعروف، ووقع في "رؤوس المسائل" للنووي: تصحيح عدم النقض بلمس الميت والميتة. ٦٤ - قولهم: (مس فرج الآدمي ببطن الكف) (٧) فيه أمران: أحدهما: المراد: مس جزء من الفرج بجزء من بطن الكف. ثانيهما: المراد ببطن الكف: الراحة وبطون الأصابع، لكن قول "التنبيه" في (الديات) [ص ٢٢٦]: (وفي الكفين مع الأصابع الدية) يقتضي أن باطن الكف لا يتناول بطون الأصابع؛ فلذلك أورده في "الكفاية". ٦٥ - قول "المنهاج " [ص ٧٠]: (وكذا -في الجديد- حلقة دبره) أي: دبر الآدمي. يفهم: أن حلقة دبر البهيمة لا ينقض في القديم، لكن قوله: (لا فرج بهيمة) (٨) يشمل دبرها.

(١) انظر "التنبيه" (ص ١٧). (٢) انظر "المنهاج" (ص ٧٠). (٣) انظر "المنهاج" (ص ٧٠). (٤) انظر "المنهاج" (ص ٧٠). (٥) الروضة (١/ ٧٤). (٦) المجموع (٢/ ٣٤). (٧) انظر "التنبيه" (ص ١٧)، و"الحاوي" (ص ١٣٠) و"المنهاج" (ص ٧٠). (٨) انظر "المنهاج" (ص ٧٠).

1 / 89