78

তাহরির ফাতাওয়া

تحرير الفتاوى

তদারক

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

প্রকাশক

دار المنهاج للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

جدة - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

لكن صحح في (الزكاة) و(باب ما يكره لبسه): التحريم (١). وكذا صححه السبكي في "تنزل السكينة على قناديل المدينة" وهو الذي جزم به في "التنبيه" في (باب ما يكره لبسه) (٢) فإما أن يكون موافقًا لهذا التصحيح، وإما أن يحمل على ما إذا حصل منه شيء بالنار، ثم إنه خصه بالمموه بالذهب، فقد يُتَخيل أنه يفرق بينه وبين المموه بالفضة، والذي في كتب الرافعي والنووي: عدم الفرق (٣)، وأيضًا: قيده (٤) بما إذا لم يصدأ (٥). وصحح الرافعي والنووي: أنه يحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة (٦)، وخالفهما السبكي، فصحح: الحل، وفاقًا للقاضي حسين، وقال: (المنع -لا سيما في الكعبة- بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها، قلَّ من ذكره، ولا وجه له، ولا دليل يعضده، قال: وهذا في التحلية بصفائح الذهب والفضة ونحوهما، أما التمويه: فلا أمنع من جريان الخلاف فيه؛ لأن فيه إفسادًا للمالية) انتهى. فالتمويه عنده أشد من التحلية، وقال في "شرح المهذب" في (الزكاة): (إن تمويه سقف البيت أو الجدار حرام بالاتفاق، حصل منه شيء أم لا، وكذا استدامة تمويهه إن حصل منه شيء) (٧). ٣٩ - قول "المنهاج" [ص ٦٩]: (والنفيس -كياقوت- في الأظهر) أي: النفيس في ذاته؛ كما مثله، أما النفيس بالصنعة: فلم يطرد فيه الجمهور الخلاف، ومثل في "التنبيه" مع الياقوت بالبلور (٨)، وامتنع بعضهم من إجراء الخلاف فيه، لكن الجمهور طردوا فيه الخلاف (٩). ٤٠ - قول "التنبيه" [ص ١٤]: (وما ضبب بالفضة) خرج به ضبة الذهب، فتحرم مطلقًا، كما صححه النووي (١٠)، وصحح الرافعي: التسوية (١١)، وعليه مشى في "الحاوي" (١٢)، ومحل

(١) انظر "المجموع" (٤/ ٣٨٣)، (٦/ ١، ٣٢). (٢) التنبيه (ص ٤٣). (٣) انظر "المحرر" (ص ٩)، و"فتح العزيز" (٣/ ٩٨)، و"الروضة" (١/ ٤٦)، و"المجموع" (٤/ ٣٨٣). (٤) في النسخ: (فقيده)، ولعل الصواب ما أثبت. (٥) انظر "التنبيه" (ص ٤٣). (٦) انظر "فتح العزيز" (٣/ ١٠٢)، و"المجموع" (٣٨٦٤)، (٦/ ٣٥). (٧) المجموع (٦/ ٣٦). (٨) التنبيه (ص ١٤). (٩) انظر "المجموع" (١/ ٣١٣). (١٠) انظر "الروضة" (١/ ٤٦)، و"المجموع" (١/ ٣١٧). (١١) انظر "فتح العزيز" (١/ ٩٤). (١٢) الحاوي (ص ١٢١).

1 / 83