তাহরির আকওয়াল

ইবন কুটলুবুগা d. 879 AH
52

তাহরির আকওয়াল

تحرير الأقوال في صوم الست من شوال

তদারক

الدكتور عبد الستار أبو غدة

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

"يلحق" (والجفاء) الغلظ والفظاظة (لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك). قال مطرف: فإنما كره صيامها لذلك، فأما من صامها رغبة لما جاء فيها، فلا كراهة. وفي مسلم والسنن عن أبي أيوب مرفوعًا: "مَن صام رمضان ثمَّ أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر"، قال عياض: لأنَّ الحسنة بعشرة، والستة تمام السنة، كما رواه النسائي. قال شيوخنا: إنما كره مالك صومها مخافة أن يُلحق الجهلةُ برمضان غيره. أما صومها على ما أراده الشرع فلا يكره. وقيل: لم يبلغه الحديث، أو لم يثبت عنده، أو وجد العمل على خلافه. ويحتمل أنه كره وصل صومها بيوم الفطر، فلو صامها أثناء الشهر فلا كراهة، وهو ظاهر قوله: "ستة أيام بعد الفطر من رمضان". وقال أبو عمر [ابن عبد البر]: كان مالك متحفظًا كثير الاحتياط في الدين، والصيام عمل بر، فلم يره من ذلك خوفًا على الجهلة كما أوضحه. (انتهى). ووجه كونه لم يثبت عنده -وإن كان في مسلم- أنَّ فيه

1 / 54