216

তাহরীর আহকাম

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

তদারক

قدم له

প্রকাশক

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

প্রকাশনার স্থান

قطر/ الدوحة

وَقيل: تمنع نِسَاؤُهُم من الحمامات مَعَ المسلمات، وتجز نواصيهن ويمنعن من إرْسَال الضفائر. فصل (١١) ٢٩٢ - وَيمْنَعُونَ من الْمقَام بالحجاز: وَهُوَ مَكَّة، وَالْمَدينَة، واليمامة، والطائف، وخيبر، وَجدّة، ومخاليفها وَهِي قراها. وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد رحمهمَا الله تَعَالَى، فَإِن مر لتِجَارَة لم يقم أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام. وَلَا يُمكن أحد من الْكفَّار دُخُول حرم مَكَّة بِحَال، وحدوده مَعْرُوفَة مَشْهُورَة، فَإِن جَاءَ كَافِر برسالة إِلَى ولي الْأَمر أَو بِأَمْر مُهِمّ، وَكَانَ السُّلْطَان فِي الْحرم، خرج إِلَيْهِ إِلَى الْحل، أَو بعث من يسمع رسَالَته

1 / 260