191

তাহরীর আহকাম

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

তদারক

قدم له

প্রকাশক

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

প্রকাশনার স্থান

قطر/ الدوحة

وَلَا يَصح أَمَان نَاحيَة أَو بَلْدَة إِلَّا للْإِمَام أَو نَائِبه فِيهِ. وَيصِح الْأمان من كل مُسلم، مُكَلّف، مُخْتَار، يَسْتَوِي فِيهِ الْحر وَالْعَبْد، والغني وَالْفَقِير، وَالرجل وَالْمَرْأَة؛ لِأَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ، وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم ". وَقَالَ لأم هانىء: " قد أجرنا من أجرت يَا أم هانىء ". وَلَا يَصح أَمَان الْكَافِر وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون وَالْمكْره عَلَيْهِ، كَمَا لَو أكْرهُوا أَسِيرًا على أَمَان لَهُم. فصل (٦) ٢٥٦ - يحصل الْأمان بِكُل لفظ يُفِيد مَعْنَاهُ صَرِيحًا كَانَ أَو كِنَايَة مَعَ النِّيَّة. فالصريح، قَوْله: أمنتك أَو أَنْت آمن، أَو أَنْت فِي أماني، أَو

1 / 235