128

তাহরীর আহকাম

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

তদারক

قدم له

প্রকাশক

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

প্রকাশনার স্থান

قطر/ الدوحة

فصل (١) ١٥٨ - وَلَا يُقَاتل من لم تبلغه الدعْوَة الإسلامية - شرفها الله تَعَالَى وعظمها - حَتَّى يَدعُوهُم إِلَى الْإِسْلَام قبل الْقِتَال، فَإِن كَانُوا مِمَّن بلغتهم الدعْوَة اسْتحبَّ ذَلِك قبل الْقِتَال، وَلَا يجب؛ لأَنهم قد علموه فَيجوز بياتهم أَيْضا، ثمَّ إِن كَانُوا مِمَّن لَا يقرونَ بالجزية: كعباد الْأَوْثَان، وَالْمَلَائِكَة، والأصنام، قَاتلهم إِلَى أَن يسلمُوا، وَلَا يقبل مِنْهُم غير ذَلِك. وتسبى نِسَاؤُهُم، وَأَوْلَادهمْ، وتنهب أَمْوَالهم. وَإِن كَانَ مِمَّن يقر بالجزية: كاليهود، وَالنَّصَارَى، وَالْمَجُوس، قَاتلهم إِلَى أَن يسلمُوا أَو يبذلوا الْجِزْيَة ويلتزموا أَحْكَام الذِّمَّة، وحكمهم فِي السَّبي والنهب إِذا قوتلوا كغيرهم. فصل (٢) ١٥٩ - ويرتب زعيم الْجَيْش جَيْشه عِنْد المصاف، كَمَا فعل رَسُول الله [ﷺ] يَوْم بدر، ويعول فِي كل جِهَة (٦٠ / ب) على من يرَاهُ كُفؤًا لَهَا ويرتب

1 / 172