তাহরির আফকার
تحرير الأفكار
জনগুলি
هذا، ويمكن الاستدلال لفساد الصلاة برواية زيد بن أرقم: « حتى نزلت: ] وقوموا لله قانتين [(1)[42]) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام » فإنه يدل على أن ترك الكلام من معنى الآية، فيكون الكلام مفسدا من حيث أن المتكلم في الصلاة لم يمتثل هذا الأمر، فكانت صلاته غير الصلاة المأمور بها في قوله تعالى: ] وقوموا لله قانتين [ فلا تجزيه وهو المراد بالفساد.
وعلى أصلنا، يدل عليه أيضا ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي(عليه السلام)في الرجل يتكلم في الصلاة ناسيا أو متعمدا أنه تنقطع صلاته.
فأما ظن مقبل أن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)لم يأمر معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة، فيمكن إبطاله بأن أصل الحديث لا يدل عليه، وعدم ذكر الأمر ليس ذكرا لعدم الأمر. ومن الجائز أن يكون معاوية ساق القصة لبيان رحمة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)ورفقه في التعليم وحسن خلقه... » فذكر القصة ليبني عليها قوله: « ما سبني ولا كرهني ولكنه قال... ». وإذا لم يكن غرضه مسألة النهي عن الكلام وما يلزم من تكلم، فلا يدل سكوته عن الأمر بالإعادة على عدم الأمر، بل ذلك مسكوت عنه، والسكوت لا يجب أن يكون سببه عدم الأمر، لاحتمال أنه سكت عنه لعدم الباعث على ذكره، حيث لم يكن ساق الكلام إلا لذكر رفق رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)وكرم أخلاقه، لا لغير ذلك.
هذا، والمسألة فرعية، ولكن يعرف بما ذكرناه أنه لا ينبغي أن يقال: لا دليل على منع الكلام في الصلاة بغير القرآن وأذكارها، لأن هذا الكلام قد يوهم أنه لا مستند لمن قال به، وإنما هو بدعة، فالقائل بذلك في حالة يحصل فيها الإيهام المذكور يكون مدلسا ومغررا.
পৃষ্ঠা ৫১