তাহকিক রুজহান
تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان
তদারক
عبد الكريم بن صنيان العمري
প্রকাশক
مطبعة ابن تيمية،القاهرة
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার স্থান
مصر
জনগুলি
ফিকহ
هذا وقد ثبت بالنقل المرضي عن جعفر وعامة أئمة أهل البيت، ما عليه جماعة المسلمين١.
ومنهم: من يعتمد على٢ أن رابع رجب رمضان، أو على٣ أن خامس رمضان الماضي أو رمضان الحاضر٤.
ومنهم: من يروي عن النبي ﷺ حديثًا لا يُعرف في شيء من كتب الإسلام، ولا رواه عالم قط، أنه قال: "يوم صومكم يوم نحركم" ٥.
وغالب هؤلاء يوجبون أن يكون رمضان تامًا، ويمنعون أن يكون تسعة وعشرين٦ [يومًا] ٧.
قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية٨:
لا خلاف بين المسلمين أنه إذا كان مبدأ الحكم في الهلال حسبت الشهور كلها هلالية، مثل: أن يصوم للكفارة في هلال المحرم، أو يتوفى زوج المرأة في هلال المحرم، [أو يولي٩ من امرأته في هلال المحرم] ١٠، أو يبيعه في الهلال
_________
١ مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٥/١٧٩.
(على) في الموضعين أسقطت من (ك) .
(على) في الموضعين أسقطت من (ك) .
٤ مجموع الفتاوى ٢٥/١٨٠.
٥ لا أصل لهذا، كما قاله الإمام أحمد وغيره.
وذكره الزركشي بلفظ "نحركم يوم صومكم".
وقال في الأسرار: ولو صح يحمل على الغالب، أو على سنة وروده، وهو عام حجة الوداع أو غيره.
وانظر: المقاصد الحسنة ٧٤٥، رقم: ١٣٥٥، كشف الخفا ٢/٥٥٨، رقم ٣٢٦٣، الأسرار المرفوعة ٣٩٧، رقم: ٦٢٥، الدرر المنتثرة ١٨٢.
٦ مجموع الفتاوى ٢٥/١٨٠.
(يومًا) زيادة من (ك) .
٨ مجموع الفتاوى ٢٥/١٤٣.
٩ الإيلاء: هو الحلف بالله تعالى على ترك وطء الزوحة في القبل مدة تزيد على أربعة أشهر.
انظر: المذهب الأحمد ١٥٤، المغني ٧/٢٩٨
١٠ ما بين القوسين أسقط من (س) .
1 / 79